السيد محمد تقي المدرسي
32
أحكام الصيام وفقه الإعتكاف
4 / ولا يجب تعيين ما يصوم لنذر أو كفارة أو بديلا عن الهدي في حج التمتع أو نيابة عمن استأجره بل يكفيه ان يصوم بداعي التقرب إلى الله سبحانه ، ولو كانت حقوق الله عليه كثيرة من قضاء شهر رمضان ونذر وكفارة وما أشبه فصام من دون تعيين فقد وفى بما عليه بعدد الأيام التي صام فان بقيت عليه بقية يكفيه ان يصوم العدد الباقي من دون تعيين ولو عين كان أحوط استحبابا . 5 / لا يشترط معرفة المفطرات بصورة تفصيلية ويكفيه ان يصوم عما يجب الامساك عنه عند الشريعة . 6 / تجوز النية بعد الفجر في الصوم المستحب ، فلو لم يكن قد نوى الصيام ثم بدى له ذلك فإن لم يكن قد افطر جاز ويجوز ذلك في قضاء شهر رمضان حتى الزوال . 7 / لو نوى الافطار ثم عدل عن نيته لا يضر ذلك بصيامه .